أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عدة المسافرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عدة المسافرة
معلومات عن الفتوى: عدة المسافرة
رقم الفتوى :
9177
عنوان الفتوى :
عدة المسافرة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : إذا سافرت المطلقة إلى دولة يختلف توقيتها عن البلدة التى تم طلاقها فيها فكيف تحسب مدة العدة؟ وإذا ردها زوجها قبل إتمام العدة طبقا لتوقيت الدولة التى طلقت فيها وبفارق زمنى ساعة واحدة هل يعتبر عقد زواجها من شخص آخر باطلا ؟
نص الجواب
أجاب : مدة العدة لمن يأتيها الحيض هى ثلاثة قروء ، وهذه لا دخل لاختلاف المواقت فيها أبدا ، فقد تطول مدتها وقد تقصر .
أما إذا كانت العدة بالأشهر كاليائسة فهى ثلاثة أشهر قمرية ، أى نحو تسعين يوما إذا كانت الأشهر كاملة العدد ، أى ثلاثين يوما لكل شهر، لكنها قد تكون تسعة وعشرين يوما فى بعض الأشهر .
وهذه الأشهر أيضا قد تختلف باختلاف الأماكن حسب ظهور الهلال ، ومعلوم أن كل يوم من الشهر مدته أربع وعشرون ساعة ، سواء كان الليل أطول من النهار أو العكس .
وعلى هذا لا يظهر معنى لما جاء فى السؤال ، اللهم إلا إذا كان يحسب الزمن مثلا بأن بدء الحيضة أو بدء الطهر منها -على الخلاف فى تفسير القرء- كان فى الساعة العاشرة صباحا فى بلدة ، أى قبل وقت الظهر بنحو ساعتين ، وعندما يسافر إلى بلد شرقى يحين وقت الظهر فيها قبل وقت الظهر فى بلده الأصلى -بحكم الفرق فى التوقيت - هذه المسألة تشبه مسألة الصيام ، هل يفطر الإنسان على توقيت بلده الأصلى أو على توقيت البلد الذى سافر إليه ؟ والصحيح أنه يأخذ بتوقيت المكان الذى غربت فيه الشمس فيفطر عند غروبها فيه حتى لو كان قبل غروبها فى بلده أو بعد غروبها فيه إن سافر إلى الغرب وقد يعمل بهذا فى المسألة التى معنا ، لكن الأولى الاحتياط للأبضاع ، وبخاصة أن الفرق ساعة أو ساعات قليلة لا يصعب انتظاره .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: